اشترك في النشرة البريدية
التزام المنشآت باللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب
17-05-2026
img

وردنا خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (20/45549062) وتاريخ (1447/11/26هـ)، والمشار فيه إلى خطاب الهيئة العامة للنقل رقم (6245/47/1) وتاريخ (16 ذو القعدة 1447هـ)، والمتضمن ما ورد باللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب والتي دخلت حيز النفاذ في  تاريخ 10 ربيع الأول١٤٤٧هـ الموافق ٢ سبتمبر ٢٠٢5 م، والتي نصت في ( المادة التاسعة ) على : "يجب على الفرد قبل ممارسة النشاط اصدار بطاقة تشغيل للحافلة ، بعد تقديم ما يثبت الحاجة لنقل ذويه ومنسوبيه ومن يعولهم وفق ما تحدده الهيئة بقرار من الرئيس ، وتعتبر بطاقة التشغيل بمثابة الترخيص له لممارسة النشاط".

عليه نأمل من المنشآت التجارية التي تقوم بنقل منسوبيها بالحافلات الخاصة بهم بضرورة التقيد بما ورد بخطاب الهيئة بالرابط التالي:

http://go.ac.sa/s5c

والبدء في اصدار التراخيص وبطاقات التشغيل، حيث ستقوم الهيئة في رصد المخالفات على المنشآت والحافلات الغير مرخصة من الهيئة.

تفاصيل التعميم
الجهة المنظمة : الهيئة العامة للنقل
موعد التعميم : 2026-05-17
جهة التعميم : اتحاد الغرف السعودية
top