اشترك في النشرة البريدية
تنفيذ الامر الملكي بإتاحة الاعتراض والتظلم على المخالفات المرصودة
21-05-2026
img

وردنا خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (22/45549359) وتاريخ (1447/12/03هـ) والمشار فيه إلى خطاب الهيئة العامة للنقل رقم ( ٦٥٣٧/٤٧/1) وتاريخ (1447/11/24هــ)، الموافق (2026/05/11م) ، والمتضمن الإشارة إلى الأمر الملكي الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم ( ٨٢٢٤١) وتاريخ (1447/10/01هـ) ، الموافق (2026/03/20م) ، القاضي بإتاحة الاعتراض والتظلم على القرارات التي يختص ديوان المظالم بنظر اعتراضها والمفروضة قبل تاريخ (2024/11/01م) ، لمدة ( ٦٠ ) يوماً أمام الجهة الحكومية مصدرة القرار بشان المخالفة، وذلك للقرارات الصادرة في شان المخالفات التي لم يسبق الاعتراض عليها أمام الجهة الحكومية خلال المدة المحددة نظاماً، اعتباراً من تاريخ الإعلان عن الأمر الكريم.

وحيث أن الهيئة العامة للنقل من الجهات المشمولة بإنفاذ الأمر الملكي الكريم المشار إليه أعلاه، وبهدف تمكين المخالفين من الاستفادة من هذا القرار، فقد أتاحت الهيئة تقديم الاعتراض على المخالفات المشمولة بالأمر الملكي الكريم عبر قنواتها الرسمية ، وذلك ابتداء من تاريخ (2026/05/01م)، ولمدة ( ٦٠) ستون يوماً، من خلال زيارة موقع الهيئة العامة للنقل عبر خدمة (الإعتراض على المخالفات)، ولمزيد من المعلومات يمكن للمنشآت التواصل مع مركز اتصال الهيئة على الرقم ( ١٩٩٢٩).

تفاصيل التعميم
الجهة المنظمة : الهيئة العامة للنقل
موعد التعميم : 2026-05-21
جهة التعميم : اتحاد الغرف السعودية
top