إلزام مقدمي الخدمات باستخدام العنوان الوطني
تلقت غرفة حفرالباطن خطاب من اتحاد الغرف السعودية رقم (44105167) وتاريخ (1444/12/03هـ)، وإشارة إلى خطاب وزارة النقل والخدمات اللوجستية رقم (73680) وتاريخ (1444/11/28هـ)، والمشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم (252) وتاريخ (1434/07/24هـ)، المتضمن في الفقرة الخامسة منه «أن على الوزارات والجهات الحكومية وغيرها، والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها أو التي تشرف عليها الجهات العامة أو الخاصة كمصارف، وشركات الاتصالات، والمنشآت التجارية، والخدمية وما في حكمها، اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المستفيدين من خدماتها بتقديم بيانات العنوان الوطني وتحديثها وربط تلك الخدمات بذلك، وتشمل الخدمات على سبيل المثال لا الحصر «إصدار التراخيص أو تجديدها، السجل التجاري، وطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة، ووثيقة السفر، ورخص القيادة، والسير، وهوية المقيم، وفتح حساب بنكي أو تحديثه، أو غير ذلك»، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (705) وتاريخ (1443/12/27هـ)، القاضي بانتقال الإشراف على قطاع البريد من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وإلى القرار الوزاري رقم (449) وتاريخ (1444/03/24هـ) القاضي باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام البريد، وحيث تضمنت اللائحة إلزام مقدمي الخدمة باستخدام العنوان الوطني عند تقديم أي من الخدمات البريدية للمستفيدين، وذلك في سبيل تمكين وتفعيل استخدماه.
عليه نأمل من الساد\ة أصحاب الأعمال الالتزام بما ورد في القرارات المشار اليها أعلاه.