استثناء الشاحنات السعودية من تحصيل غرامة الطرف الثالث العكسي
وردنا خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (14/45511925)، وتاريخ (1446/05/23ه)، والمشار فيه الى خطاب الهيئة العامة للنقل رقم (1/46/2137) وتاريخ (1446/05/15ه)، والمتضمن تلقي الهيئة بعض الشكاوى من الناقلين السعوديين، تفيد بأن وزارة النقل في جمهورية مصر العربية قامت بفرض غرامات مالية مع بداية عام 2024م اعتباراً من تاريخ (2024/01/21م)، على الشاحنات السعودية المحملة ببضائع من دولة ثالثة في الدخول والخروج، وذلك بسبب التحميل من دولة مخالفة لجنسية الشاحنة "الطرف الثالث العكسي" بمبلغ وقدره (25) ألف جنيه، وبعد التنسيق مع وزارة النقل في جمهورية مصر العربية، فقد تم توجيه المختصين في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي باستثناء الشاحنات السعودية من تحصيل غرامة الطرف الثالث العكسي، وقد قام الجهاز المختص في جمهورية مصر العربية بتعميم ذلك على المنافذ والموانئ الحدودية.