دخول قرار زي سائقي الحافلات حيز التنفيذ
وردنا خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (45103686) وتاريخ (1445/08/11هـ)، وإشارة إلى خطاب الهيئة العامة للنقل رقم (4435/ 45/ 1) وتاريخ (1455/07/26هــ) بشأن الفقرة (السابعة عشر) من المادة (الثلاثون) من اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات والتي تنص على "يلتزم السائق الذي يعمل مع المرخص له لبس الزي الوطني أو الزي المعتمد من قبل الهيئة"، وإشارة إلى قرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رقم (84/ 45/ 1) وتاريخ (1445/07/29هـ) القاضي باعتماد زي سائقي الحافلات في أنشطة النقل المتخصص، وتأجير وتوجيه الحافلات والنقل التعليمي والنقل الدولي، وحيث انه قد تم نشر هذا الوثيقة في الصـحف الرسمية ووسائل التواصل الرسمية للهيئة بتاريخ (1445/07/14هـ) الموافق (2024/01/26م).
عليه نفيدكم بأن القرار الموضح أعلاه سيدخل حيز النفاذ ابتداءً من تاريخ(1445/10/16هــ) الموافق (2024/04/25م).
مرفق الدليل الارشادي للزي المعتمد لسائقي الحافلات.